____________________
وإن كان طواف النساء، إلا أنه لا خصوصية له، لأن المتفاهم العرفي من الصحيحة أن ثبوت هذا الحكم انما هو باعتبار أنه محرم، بدون خصوصية أن ما صدر منه من الاستمتاع الجنسي بالمرأة جماعا، كان في طواف النساء، أم في طواف الحج.
والجواب: ان مورد الصحيحة بما أنه الجماع مع المرأة أثناء الطواف، فالتعدي عنه إلى مطلق الحدث بحاجة إلى دليل، باعتبار أن للجماع في باب الحج أحكاما خاصة، ولا تترتب تلك الأحكام على مطلق الحدث.
فالنتيجة: أنه لا دليل على المشهور، بل صحيحة محمد بن مسلم، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " (1) تدل على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، بتقريب أن مفادها أمران:
أحدهما: عدم بطلان الطواف بحدوث الحيض أثناءه وإن كان قبل تجاوز النصف.
والآخر: أن الفصل الزمني الطويل بين مبدأ الحيض ومنتهاه لا يضر بصحته.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث أثناءه وإن كان قبل تجاوز النصف، فإذا صدر فعليه أن يتوضأ ويكمل ما بقي من طوافه وإن كان الاستئناف من جديد أحوط وأجدر، بل الأحوط والأولى أن يقصد به الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب واقعا. هذا إذا لم تفت الموالاة، والا وجب الاستئناف على القاعدة بدون فرق بين أن يكون الحدث قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى إذا كان صدور الحدث منه عامدا واختيارا، لعدم الدليل على
والجواب: ان مورد الصحيحة بما أنه الجماع مع المرأة أثناء الطواف، فالتعدي عنه إلى مطلق الحدث بحاجة إلى دليل، باعتبار أن للجماع في باب الحج أحكاما خاصة، ولا تترتب تلك الأحكام على مطلق الحدث.
فالنتيجة: أنه لا دليل على المشهور، بل صحيحة محمد بن مسلم، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى " (1) تدل على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، بتقريب أن مفادها أمران:
أحدهما: عدم بطلان الطواف بحدوث الحيض أثناءه وإن كان قبل تجاوز النصف.
والآخر: أن الفصل الزمني الطويل بين مبدأ الحيض ومنتهاه لا يضر بصحته.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث أثناءه وإن كان قبل تجاوز النصف، فإذا صدر فعليه أن يتوضأ ويكمل ما بقي من طوافه وإن كان الاستئناف من جديد أحوط وأجدر، بل الأحوط والأولى أن يقصد به الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب واقعا. هذا إذا لم تفت الموالاة، والا وجب الاستئناف على القاعدة بدون فرق بين أن يكون الحدث قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى إذا كان صدور الحدث منه عامدا واختيارا، لعدم الدليل على