____________________
المعارضة بدون فرق في ذلك بين أن يكون تاريخ كليهما مجهولا، أو تاريخ أحدهما مجهولا والآخر معلوما، غاية الأمر ان المستصحب على الأول كلي في كليهما معا، وعلى الثاني كلي في المجهول وشخصي في المعلوم، وعلى كلا التقديرين فالاستصحابان متعارضان، فيسقطان معا، وحينئذ فان كان الشك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء أو الغسل على أساس قاعدة الاشتغال، وإن كان الشك في الأثناء وجب عليه الوضوء أيضا واستيناف الطواف من جديد.
ودعوى: أنه لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأشواط السابقة، وأما بالنسبة إلى الأشواط اللاحقة فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحابين بالتعارض، فالنتيجة أنه يتوضأ ويتم الطواف، ولا حاجة إلى استينافه من جديد.
مدفوعة: بأنه لا مجال للقاعدة في المقام، لأن المكلف فيه يعلم بأنه كان غافلا حين الاتيان بالأشواط المذكورة، ثم تذكر قبل اكمالها وعلم بأنه كان متطهرا في زمان ومحدثا في آخر، ولا يدري المتقدم والمتأخر منهما، وقد ذكرنا غير مرة أن المعتبر في جريانها احتمال الالتفات حين العمل، والا فلا موضوع لها.
(1) لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان ملتفتا حين العمل إلى ما يعتبر فيه من الشروط.
(2) لاستصحاب بقاء الحدث، لأن مقتضى قاعدة الفراغ التي هي قاعدة عقلائية، وتكون حجيتها على أساس نكتة أماريتها نوعا، وإن كان صحة
ودعوى: أنه لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأشواط السابقة، وأما بالنسبة إلى الأشواط اللاحقة فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحابين بالتعارض، فالنتيجة أنه يتوضأ ويتم الطواف، ولا حاجة إلى استينافه من جديد.
مدفوعة: بأنه لا مجال للقاعدة في المقام، لأن المكلف فيه يعلم بأنه كان غافلا حين الاتيان بالأشواط المذكورة، ثم تذكر قبل اكمالها وعلم بأنه كان متطهرا في زمان ومحدثا في آخر، ولا يدري المتقدم والمتأخر منهما، وقد ذكرنا غير مرة أن المعتبر في جريانها احتمال الالتفات حين العمل، والا فلا موضوع لها.
(1) لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان ملتفتا حين العمل إلى ما يعتبر فيه من الشروط.
(2) لاستصحاب بقاء الحدث، لأن مقتضى قاعدة الفراغ التي هي قاعدة عقلائية، وتكون حجيتها على أساس نكتة أماريتها نوعا، وإن كان صحة