تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٦

____________________
من لحمه، فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء " (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، انما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه " (2).
وحيث إن الطائفة الأولى ناصة في جواز الأكل، والطائفة الثانية ظاهرة في عدم الجواز، فلابد من رفع اليد عن ظهورها في الحرمة، وحملها على الكراهة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
ودعوى: أن تعليل النهي عن الأكل في صحيحة أبي بصير بأنه للمساكين، ناص في عدم جواز الأكل منه، وحينئذ فتصلح أن تعارض الطائفة الأولى، وبما أنه لا ترجيح في البين وحينئذ فيرجع إلى صحيحة الحلبي الظاهرة في عدم جواز الأكل.
وبكلمة: أن ههنا ثلاث طوائف من الروايات:
الطائفة الأولى: ناصة في جواز الأكل.
الطائفة الثانية: ناصة في عدم جوازه.
والطائفة الثالثة: ظاهرة في عدم الجواز، فالأوليان تسقطان من جهة المعارضة، فيصل الدور إلى الثالثة...
مدفوعة: فان قوله (عليه السلام): " إنما هو للمساكين " بيان لعلة النهي، وهي ان مصرفه الفقراء دون غيرهم، وهذا لا ينافي جواز أكل صاحب الفداء منه إذا قام دليل عليه، والمفروض أن الطائفة الأولى ناصة في جواز الأكل.

(1) (2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 15، 16.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 292 ... » »»
الفهرست