____________________
فالنتيجة: ان الأظهر جواز أكل صاحب الفداء منه وإن كان الأولى والأجدر به تركه.
(1) في الضمان اشكال بل منع، وذلك لعدم الدليل عليه غير رواية السكوني عن جعفر عن أبيه، " قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل " (1) وهي ضعيفة سندا لأن في سندها بنان ابن محمد، وهو لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد ذكرنا غير مرة ان مجرد وروده في اسناده لا يكفي في توثيقه.
(1) في الضمان اشكال بل منع، وذلك لعدم الدليل عليه غير رواية السكوني عن جعفر عن أبيه، " قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل " (1) وهي ضعيفة سندا لأن في سندها بنان ابن محمد، وهو لم يثبت توثيقه غير وروده في اسناد كامل الزيارات، وقد ذكرنا غير مرة ان مجرد وروده في اسناده لا يكفي في توثيقه.