____________________
أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه - الحديث " (1).
ومنها: صحيحته الثالثة (2) المتقدمة آنفا.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين، قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث اكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان " (3). ولكنها لا تصلح أن تعارض الصحاح المتقدمة، لأنها ظاهرة في وجوب الكفارة على الناسي، وتلك الصحاح ناصة في عدم وجوبها عليه، وحينئذ فلابد من حملها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
فالنتيجة: هي استحباب التصدق بكف من الطعام لكل ظفر، هذا إضافة إلى أن الكليني روى هذه الرواية عن حريز مرسلة، والظاهر أن الرواية واحدة، فاذن لم يثبت كونها مرسلة أو مسندة، فمن أجل ذلك أيضا لا يمكن الاعتماد عليها.
(1) لكن الأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه ما عدا روايتين:
الأولى: رواية إسحاق الصيرفي، قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة " (4).
وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة ولكنها ضعيفة سندا، فان في سندها
ومنها: صحيحته الثالثة (2) المتقدمة آنفا.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين، قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث اكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان " (3). ولكنها لا تصلح أن تعارض الصحاح المتقدمة، لأنها ظاهرة في وجوب الكفارة على الناسي، وتلك الصحاح ناصة في عدم وجوبها عليه، وحينئذ فلابد من حملها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
فالنتيجة: هي استحباب التصدق بكف من الطعام لكل ظفر، هذا إضافة إلى أن الكليني روى هذه الرواية عن حريز مرسلة، والظاهر أن الرواية واحدة، فاذن لم يثبت كونها مرسلة أو مسندة، فمن أجل ذلك أيضا لا يمكن الاعتماد عليها.
(1) لكن الأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه ما عدا روايتين:
الأولى: رواية إسحاق الصيرفي، قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة " (4).
وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة ولكنها ضعيفة سندا، فان في سندها