تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٠
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة (1)، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
____________________
صحيحة أبي بصير، وعلى هذا فتكون صحيحة معاوية مقيدة لاطلاقها بما إذا قلم أظافره متعمدا وبدون ضرورة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان صحيحة زرارة بن أعين قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (1) تدل على أن في تقليم ظفر واحد شاة، باعتبار أن الجنس يصدق على الواحد والكثير، وعليه فتكون منافية لصحيحة أبي بصير التي تنص على أن في تقليم كل ظفر مد من طعام، وفي تقليم الجميع شاة، وحينئذ فلابد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة وحمله على تقليم كل أظافير يديه تطبيقا لحمل الظاهر على النص، والمطلق على المقيد.
(1) تدل على ذلك كله صحيحة أبي بصير المتقدمة، وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان " (2)، وبه يظهر حال ما بعده.
وقد تسأل أن من قلم أظفاره جاهلا أو ناسيا فهل عليه شيء؟
والجواب: انه لا شيء عليه، وتدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " ان من فعل ذلك - يعني تقليم الأظفار - ناسيا أو ساهيا، أو جاهلا فلا شيء عليه " (3).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: من قلم أظافيره ناسيا

(1) (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 2.
(2) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست