____________________
المحرم القملة عن جسده، وموردها القاء القملة من الجسد دون قتلها، والتعدي عن موردها إلى مورد القتل بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وعلى تقدير وجود الدليل، فالروايات المتقدمة تصلح أن تكون قرينة على حمل الأمر بالكفارة بالنسبة إلى قتلها على الاستحباب، تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
(1) فيه ان الأظهر جوازه، لعدم دليل على عدم الجواز، وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " اتق قتل الدواب كلها " (1)، منصرف عرفا عنهما، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات الضعيفة من جواز قتلهما.
فالنتيجة أن حرمة القتل بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر، وأما إلقاؤهما من الجسد فلا اشكال في جوازه، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
(1) فيه ان الأظهر جوازه، لعدم دليل على عدم الجواز، وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " اتق قتل الدواب كلها " (1)، منصرف عرفا عنهما، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات الضعيفة من جواز قتلهما.
فالنتيجة أن حرمة القتل بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر، وأما إلقاؤهما من الجسد فلا اشكال في جوازه، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.