____________________
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الحناء، فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب، وما به بأس " (1) فالنتيجة ان المعيار في حرمة استعماله على المحرم انما هي بكونه زينة في العرف العام، والا فلا بأس باستعماله، ولا قيمة للقصد المجرد.
(1) فيه أن المحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي واظهاره للرجال في مركبها ومسيرها مطلقا حتى لمحارمها كزوجها وغيره لا مطلق لبسه.
وبكلمة: ان لبسه وإن كان زينة في نفسها، الا أنه لا يكون محرما على المرأة المحرمة إلا إذا كان بفرض اظهاره للرجال. نعم إذا كان الحلي حليا مشهورا للزينة، حرم عليها أن تلبسه، وتدل على ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطاس من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله، قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (2) وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة " (3).
وأما صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة " (4)، فلابد من رفع اليد عن اطلاقها في عقد المستثنى منه، وحملها على ما إذا لم يكن لبسها الحلي أو غيره
(1) فيه أن المحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي واظهاره للرجال في مركبها ومسيرها مطلقا حتى لمحارمها كزوجها وغيره لا مطلق لبسه.
وبكلمة: ان لبسه وإن كان زينة في نفسها، الا أنه لا يكون محرما على المرأة المحرمة إلا إذا كان بفرض اظهاره للرجال. نعم إذا كان الحلي حليا مشهورا للزينة، حرم عليها أن تلبسه، وتدل على ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطاس من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله، قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها " (2) وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة " (3).
وأما صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة " (4)، فلابد من رفع اليد عن اطلاقها في عقد المستثنى منه، وحملها على ما إذا لم يكن لبسها الحلي أو غيره