____________________
" سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: في السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج " (1) وإن دلت على ثبوت الكفارة، الا أنها معارضة عدم ثبوتها بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي " (2)، فإنها دلت على عدم جعل الكفارة عليه. فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوبها.
ودعوى: أن من المحتمل أن يكون المراد من الحد هو الحد الشرعي كحد الزنا والسرقة وما شاكل ذلك لا الكفارة.
مدفوعة: بأن هذا الاحتمال غير محتمل في المقام، لأن السؤال فيها عن ثبوت الكفارة عليه، وجواب الإمام (عليه السلام) بعدم جعل حد له ظاهر في نفيها، لأن المراد من الحد في المقام هو الكفارة، ويشهد عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار: " حد الجدال دم يهريقه " (3) وكيف كان، فلا شبهة في ذلك.
ودعوى: أن من المحتمل أن يكون المراد من الحد هو الحد الشرعي كحد الزنا والسرقة وما شاكل ذلك لا الكفارة.
مدفوعة: بأن هذا الاحتمال غير محتمل في المقام، لأن السؤال فيها عن ثبوت الكفارة عليه، وجواب الإمام (عليه السلام) بعدم جعل حد له ظاهر في نفيها، لأن المراد من الحد في المقام هو الكفارة، ويشهد عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار: " حد الجدال دم يهريقه " (3) وكيف كان، فلا شبهة في ذلك.