(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة 11): إذا حج المملوك باذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية اداركه الوقوف بعرفات (2) معتقا، وان لم يدرك المشعر، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام. ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين اقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.
(مسألة 12): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وان لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، وان شاء امره بالصوم.
____________________
المسألة، بل من جهة أن المجنون في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي اليه.
(1) للروايات التي تنص على ذلك، وقد تكلمنا حول هذه الروايات مفصلا في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) في (فصل شرائط وجوب حجة الاسلام).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار:
" إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (1). وتمام الكلام في المسألة (9)
(1) للروايات التي تنص على ذلك، وقد تكلمنا حول هذه الروايات مفصلا في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) في (فصل شرائط وجوب حجة الاسلام).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار:
" إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (1). وتمام الكلام في المسألة (9)