(مسألة 212): في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شيء عليه (3).
(مسألة 213): يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها (4).
____________________
(1) للنص وهو صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " (1) والتعليل فيها بقوله (عليه السلام): " وانما جعل... الخ " يدل على أن الحكم لا يختص بالحيوانات في موردها، بل يعم نظائرها أيضا.
(2) ينص عليه صحيح معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام " (2).
(3) للنص وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إن أرادني، قال: إن أرادك فاقتله " (3).
(4) تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس - فلا شيء عليه " (4).
(2) ينص عليه صحيح معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام " (2).
(3) للنص وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إن أرادني، قال: إن أرادك فاقتله " (3).
(4) تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس - فلا شيء عليه " (4).