____________________
منها غير الحية السوء والأفعى والأسود الغدر، فإنها تريد الانسان على كل حال.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة حسين بن أبي العلاء: " أقتل كل واحد منهن يريدك " (1)، فلا يكون مقيدا لاطلاق صدرها.
أما بالنسبة إلى الفأرة والعقرب فلتصريح الإمام (عليه السلام) بقتلهما مطلقا، وأما الأسود الغدر والأفعى والحية السوء فإنها تريد الانسان طبعا، وحينئذ فلا تنافي بين صدرها وذيلها، فان الظاهر من صدرها أنه في مقام بيان أنه يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة قتل الحيوان الضار، وذيلها في مقام بيان دفع الضرر عن نفسه.
(1) هذا هو الظاهر، فان الوارد في صحيحة معاوية المتقدمة وإن كان رمي المحرم الغراب والحداة رميا وهو على ظهر بعيره، الا أنه لا يحتمل عرفا أن تكون لذلك خصوصية، فاذن العبرة إنما هي باطلاق صحيحة الحلبي الآنفة الذكر.
وأما ما ورد في معتبرة حنان بن سدير (2) من تقييد الغراب بالأبقع، فمن المحتمل قويا أن يكون هذا التقييد بلحاظ خصوصية فيه، وهي كونه شريرا، لا بلحاظ اختصاص الحكم به، ولا أقل من الاجمال، فاذن لا مقيد لاطلاق الروايات المتقدمة، كما أنه لا خصوصية للرمي عرفا، فان ذكره إنما هو باعتبار أن قتلهما غالبا انما يكون به لا من أجل أن فيه خصوصية، ولا كفارة على قتلهما لعدم الدليل.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة حسين بن أبي العلاء: " أقتل كل واحد منهن يريدك " (1)، فلا يكون مقيدا لاطلاق صدرها.
أما بالنسبة إلى الفأرة والعقرب فلتصريح الإمام (عليه السلام) بقتلهما مطلقا، وأما الأسود الغدر والأفعى والحية السوء فإنها تريد الانسان طبعا، وحينئذ فلا تنافي بين صدرها وذيلها، فان الظاهر من صدرها أنه في مقام بيان أنه يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة قتل الحيوان الضار، وذيلها في مقام بيان دفع الضرر عن نفسه.
(1) هذا هو الظاهر، فان الوارد في صحيحة معاوية المتقدمة وإن كان رمي المحرم الغراب والحداة رميا وهو على ظهر بعيره، الا أنه لا يحتمل عرفا أن تكون لذلك خصوصية، فاذن العبرة إنما هي باطلاق صحيحة الحلبي الآنفة الذكر.
وأما ما ورد في معتبرة حنان بن سدير (2) من تقييد الغراب بالأبقع، فمن المحتمل قويا أن يكون هذا التقييد بلحاظ خصوصية فيه، وهي كونه شريرا، لا بلحاظ اختصاص الحكم به، ولا أقل من الاجمال، فاذن لا مقيد لاطلاق الروايات المتقدمة، كما أنه لا خصوصية للرمي عرفا، فان ذكره إنما هو باعتبار أن قتلهما غالبا انما يكون به لا من أجل أن فيه خصوصية، ولا كفارة على قتلهما لعدم الدليل.