____________________
دلالته على اجزاء ذلك وعدم وجوب الزائد انما هي بالاطلاق الناشي من السكوت في مقام البيان لا بالنص.
وبكلمة: انه يدل على وجوب صيام ثمانية عشر يوما بالنص، وعلى عدم اعتبار الزائد بالاطلاق، وبما أن دلالة الصنف الثالث على وجوب الزائد يكون بالوضع فتتقدم على الاطلاق.
ثم أن في المسألة رواية أخرى وهي رواية داود الرقى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما " (1) فإنها تدل على أن بدل البدنة سبع شياه، فعندئذ تكون معارضة للروايات المتقدمة التي تدل على أن بديل البدنة اطعام المساكين، ولكن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية العرفية أنه لا خصوصية لسبع شياه الا من جهة أنها تعدل قيمة البدنة، والمفروض أن الواجب عند تعذر البدنة دفع قيمتها إلى المساكين، فمن أجل ذلك لا معارضة بينها وبين تلك الروايات، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا.
قد تسأل عن أن هذه الكفارة هل هي مخيرة أو مرتبة؟
والجواب: لا يبعد كونها مرتبة، فان الآية الشريفة وهي قوله تعالى:
(ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - إلى ان قال تعالى - هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (2) ظاهرة في التخيير بسبب ظهور كلمة (أو) فيه، وأكثر روايات الباب ظاهرة في الترتيب على أساس ظهور كلمة (فاء) فيه.
وبكلمة: انه يدل على وجوب صيام ثمانية عشر يوما بالنص، وعلى عدم اعتبار الزائد بالاطلاق، وبما أن دلالة الصنف الثالث على وجوب الزائد يكون بالوضع فتتقدم على الاطلاق.
ثم أن في المسألة رواية أخرى وهي رواية داود الرقى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما " (1) فإنها تدل على أن بدل البدنة سبع شياه، فعندئذ تكون معارضة للروايات المتقدمة التي تدل على أن بديل البدنة اطعام المساكين، ولكن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية العرفية أنه لا خصوصية لسبع شياه الا من جهة أنها تعدل قيمة البدنة، والمفروض أن الواجب عند تعذر البدنة دفع قيمتها إلى المساكين، فمن أجل ذلك لا معارضة بينها وبين تلك الروايات، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا.
قد تسأل عن أن هذه الكفارة هل هي مخيرة أو مرتبة؟
والجواب: لا يبعد كونها مرتبة، فان الآية الشريفة وهي قوله تعالى:
(ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - إلى ان قال تعالى - هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (2) ظاهرة في التخيير بسبب ظهور كلمة (أو) فيه، وأكثر روايات الباب ظاهرة في الترتيب على أساس ظهور كلمة (فاء) فيه.