____________________
" إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " (1) وهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب صيام شهر، بقرينة جعل صوم كل يوم بديلا عن اطعام كل مسكين نصف صاع وهو مدان.
الصنف الثالث: ما يدل على ان بديله صيام شهرين، وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما " (2).
وبعد ذلك نقول إن لكل من هذه الأصناف الثلاثة دلالة ايجابية ودلالة سلبية، والأولى بالنص والثانية بالاطلاق، فان الصنف الأول يدل على وجوب صوم ثمانية عشر يوما بالنص، وعلى عدم وجوب الصوم الزائد بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، والصنف الثاني يدل على وجوب صوم ثلاثين يوما بالنص، وعلى نفي الزائد بالاطلاق، والصنف الثالث يدل على وجوب صوم شهرين بالنص، وعلى هذا فالصنف الثالث بدلالته الايجابية يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن الدلالة الاطلاقية لكل من الصنفين الأولين تطبيقا لحمل الظاهر على الأظهر، ونتيجة ذلك أن بديل اطعام ستين مسكينا انما هو صوم شهرين، ومن هنا يظهر أن ما في تقرير بحث السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة من تقديم الصنف الأول على سائر الأصناف معللا بأنه ناص في اجزاء صوم ثمانية عشر يوما، والباقي ظاهر في الوجوب، وحينئذ فلابد من تقديمه على الباقي بملاك تقديم النص على الظاهر لا يتم، لوضوح أن
الصنف الثالث: ما يدل على ان بديله صيام شهرين، وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما " (2).
وبعد ذلك نقول إن لكل من هذه الأصناف الثلاثة دلالة ايجابية ودلالة سلبية، والأولى بالنص والثانية بالاطلاق، فان الصنف الأول يدل على وجوب صوم ثمانية عشر يوما بالنص، وعلى عدم وجوب الصوم الزائد بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، والصنف الثاني يدل على وجوب صوم ثلاثين يوما بالنص، وعلى نفي الزائد بالاطلاق، والصنف الثالث يدل على وجوب صوم شهرين بالنص، وعلى هذا فالصنف الثالث بدلالته الايجابية يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن الدلالة الاطلاقية لكل من الصنفين الأولين تطبيقا لحمل الظاهر على الأظهر، ونتيجة ذلك أن بديل اطعام ستين مسكينا انما هو صوم شهرين، ومن هنا يظهر أن ما في تقرير بحث السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة من تقديم الصنف الأول على سائر الأصناف معللا بأنه ناص في اجزاء صوم ثمانية عشر يوما، والباقي ظاهر في الوجوب، وحينئذ فلابد من تقديمه على الباقي بملاك تقديم النص على الظاهر لا يتم، لوضوح أن