____________________
ودعوى: أنه لا مانع من شمول دليل الحجية لكلتا الطائفتين معا على أساس أن حجية السند حجية مستقلة غير مربوطة بحجية الدلالة، وعلى هذا فمقتضى اطلاق دليل الحجية ثبوت القضيتين شرعا، إحداهما أن في قتل حمار الوحش ناقة، والأخرى أن في قتله بقرة، وحيث إنه لا يمكن الأخذ باطلاق كلتا القضيتين معا، كما أنه لا يمكن طرح كلتيهما كذلك، فلابد من التصرف فيهما بتقييد كل منهما بعدم الأخرى، وتكون النتيجة حينئذ التخيير.
مدفوعة: بأن حجية السند والدلالة مجعولة بجعل واحد بنحو الارتباط، ولا يمكن شمول دليل الحجية للسند مستقلا بدون أن يكون ناظرا إلى دلالته ومفاده والا لكان لغوا وجزافا، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون دليل حجية السند غير ناظر إلى دلالته ومفاده.
نعم، إذا ابتليت دلالته في مورد بالمعارض أو مانع آخر بنحو لا يمكن شمول دليل الحجية لها، فلا يمكن شموله للسند أيضا. مثلا بناء العقلاء على العمل باخبار الثقة عن وجوب شيء أو حرمة آخر نتيجة متحصلة من مجموع سنده ودلالته، فان معنى صدوره سندا أن مضمونه الذي يكون الخبر ظاهرا فيه وحاكيا عن ثبوته في الواقع باخبار الثقة عنه قد صدر عنه شرعا، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون دليل حجية السند غير ناظر إلى دلالته وظهوره، لأن مرده إلى أنه غير ناظر إلى سنده أيضا، إذ معنى صدوره سندا - كما عرفت - أنه بما له من المضمون الذي يحكي عن ثبوته في الواقع وظاهر فيه قد صدر، فاذن كيف يمكن التفكيك بين الأمرين؟ وتمام الكلام في علم الأصول.
(1) لا بأس بتركه وإن كان الأولى والأجدر، باعتبار أنه لا دليل عليه غير بعض الروايات الضعيفة ودعوى الشهرة والاجماع في المسألة، ولكن قد ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة.
مدفوعة: بأن حجية السند والدلالة مجعولة بجعل واحد بنحو الارتباط، ولا يمكن شمول دليل الحجية للسند مستقلا بدون أن يكون ناظرا إلى دلالته ومفاده والا لكان لغوا وجزافا، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون دليل حجية السند غير ناظر إلى دلالته ومفاده.
نعم، إذا ابتليت دلالته في مورد بالمعارض أو مانع آخر بنحو لا يمكن شمول دليل الحجية لها، فلا يمكن شموله للسند أيضا. مثلا بناء العقلاء على العمل باخبار الثقة عن وجوب شيء أو حرمة آخر نتيجة متحصلة من مجموع سنده ودلالته، فان معنى صدوره سندا أن مضمونه الذي يكون الخبر ظاهرا فيه وحاكيا عن ثبوته في الواقع باخبار الثقة عنه قد صدر عنه شرعا، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون دليل حجية السند غير ناظر إلى دلالته وظهوره، لأن مرده إلى أنه غير ناظر إلى سنده أيضا، إذ معنى صدوره سندا - كما عرفت - أنه بما له من المضمون الذي يحكي عن ثبوته في الواقع وظاهر فيه قد صدر، فاذن كيف يمكن التفكيك بين الأمرين؟ وتمام الكلام في علم الأصول.
(1) لا بأس بتركه وإن كان الأولى والأجدر، باعتبار أنه لا دليل عليه غير بعض الروايات الضعيفة ودعوى الشهرة والاجماع في المسألة، ولكن قد ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة.