____________________
حكم الحيوان البري، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما - الآية) " (1)، بتقريب أنها تدل على ضابط كلي وهو أن كل حيوان يعيش في البحر فقط يجوز صيده، وكل حيوان يعيش في البر والبحر فلا يجوز قتله.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر " (2) فلا يكون منافيا للموثقة، لأنه لا يدل على أن الحيوان الذي يعيش في البحر والبر يجوز صيده، بل مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): " كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر "، وإن كان يعيش في البحر أيضا.
الثانية: قد تسأل أنه إذا اشتبه حيوان بين البري والبحري بالشبهة الموضوعية، فهل يحرم على المحرم صيده أو لا؟
والجواب: أنه لا يحرم، وذلك لأن موضوع عدم جواز الصيد هو الحيوان البري، وموضوع جوازه هو الحيوان البحري - كما في الآية الشريفة - وكلا الموضوعين معنون بعنوان وجودي، فإذا شك في مصداقه لم يجز التمسك بالآية الكريمة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فاذن يكون المرجع الأصل العملي، وهو أصالة البراءة عن حرمة صيده.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر " (2) فلا يكون منافيا للموثقة، لأنه لا يدل على أن الحيوان الذي يعيش في البحر والبر يجوز صيده، بل مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): " كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر "، وإن كان يعيش في البحر أيضا.
الثانية: قد تسأل أنه إذا اشتبه حيوان بين البري والبحري بالشبهة الموضوعية، فهل يحرم على المحرم صيده أو لا؟
والجواب: أنه لا يحرم، وذلك لأن موضوع عدم جواز الصيد هو الحيوان البري، وموضوع جوازه هو الحيوان البحري - كما في الآية الشريفة - وكلا الموضوعين معنون بعنوان وجودي، فإذا شك في مصداقه لم يجز التمسك بالآية الكريمة، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فاذن يكون المرجع الأصل العملي، وهو أصالة البراءة عن حرمة صيده.