(مسألة 189): يعتبر في الإزار ان يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده (2).
(مسألة 190): لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالما عامدا (3)، واما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
(مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
____________________
(1) لا بأس بتركه، إذ لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة.
(2) على الأحوط الأولى.
(3) الأمر كما افاده (قدس سره)، لما مر من أن حقيقة الإحرام متمثلة في التلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة، منها لبس ملابسه الاعتيادية.
وأما لبس ثوبي الاحرام فهو واجب تعبدا وليس من واجبات الإحرام ولا من شروط صحته، فإذا لبى وهو في ملابسه الاعتيادية أصبح محرما، وحرمت عليه تلك الأشياء، غاية الأمر انه ترك واجبا في هذه الحالة وهو لبسه ثوبي الاحرام، وارتكب محرما وهو كونه في ملابسه الاعتيادية، ولا يضر شيء منهما في صحة احرامه.
(2) على الأحوط الأولى.
(3) الأمر كما افاده (قدس سره)، لما مر من أن حقيقة الإحرام متمثلة في التلبية، فإذا لبى المكلف أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة، منها لبس ملابسه الاعتيادية.
وأما لبس ثوبي الاحرام فهو واجب تعبدا وليس من واجبات الإحرام ولا من شروط صحته، فإذا لبى وهو في ملابسه الاعتيادية أصبح محرما، وحرمت عليه تلك الأشياء، غاية الأمر انه ترك واجبا في هذه الحالة وهو لبسه ثوبي الاحرام، وارتكب محرما وهو كونه في ملابسه الاعتيادية، ولا يضر شيء منهما في صحة احرامه.