____________________
إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام): " ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم " (1)، فإنها صريحة في أن الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة فلا يجوز أكله لا للمحرم ولا للمحل، وفي مقابلها عدة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي قال: " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين " (2)، فإنها صريحة في أن الصيد الذي قتله المحرم حلال للمحل، لأن قوله (عليه السلام) فيها: " ويتصدق بالصيد على مسكين " يدل على ذلك.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء، وانما الفداء على المحرم " (3)، فإنها ناصة في أن صيد المحرم حلال للمحل.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد - الحديث " (5)، وهذه الصحيحة بما أنها تدل بمنطوقها على حرمة صيد المحرم في الحرم على المحل والمحرم، وبمفهومها على عدم حرمته في الحل على
منها: صحيحة الحلبي قال: " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين " (2)، فإنها صريحة في أن الصيد الذي قتله المحرم حلال للمحل، لأن قوله (عليه السلام) فيها: " ويتصدق بالصيد على مسكين " يدل على ذلك.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء، وانما الفداء على المحرم " (3)، فإنها ناصة في أن صيد المحرم حلال للمحل.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد - الحديث " (5)، وهذه الصحيحة بما أنها تدل بمنطوقها على حرمة صيد المحرم في الحرم على المحل والمحرم، وبمفهومها على عدم حرمته في الحل على