(مسألة 193): يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها (2)، والأحوط اعتبار ذلك، في الرداء أيضا.
(مسألة 194): الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد (3).
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في ألبستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
____________________
(1) على الأحوط في الجميع، إذ لا دليل عليه الا قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه " (1)، وهو لا يدل على أن كل ثوب لا تصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه، لأنه ساكت عن حكم هذه الصورة، فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة، ومقتضاها جواز الاحرام فيه كالثوب من غير المأكول والحرير والمذهب، هذا بقطع النظر عن كون لبسهما محرما على الرجال.
فالنتيجة ان لبس الحرير والذهب وإن كان محرما على الرجال الا أنه ليس من محرمات الاحرام. نعم، يعتبر فيها الطهارة من الخبث.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط الأولى، إذ لا دليل على أن الثوبين لابد أن يكونا من المنسوج الا دعوى عدم صدق الثوب على ما إذا كان من الجلد أو الملبد، ولكن
فالنتيجة ان لبس الحرير والذهب وإن كان محرما على الرجال الا أنه ليس من محرمات الاحرام. نعم، يعتبر فيها الطهارة من الخبث.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط الأولى، إذ لا دليل على أن الثوبين لابد أن يكونا من المنسوج الا دعوى عدم صدق الثوب على ما إذا كان من الجلد أو الملبد، ولكن