تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٢٢
حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة (1)، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة 186): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم (2) إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة (3) ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة 187): إذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في انه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الامر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ (4)، كما تقدم.
____________________
على اتساع رقعة الميقات وأنه طولا بين المسجد والبيداء بمسافة ميل.
(1) فيه ان حمل الروايات الآمرة بتأخير التلبية على تأخير الجهر بها خلاف الظاهر جدا، وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج.
(2) على الأحوط وجوبا إذا كان جائيا من الخارج.
(3) بل عند مشاهده بيوت مكة القديمة على الأحوط وجوبا.
(4) ذكرنا في مبحث المواقيت ان الظاهر هو تأخير احرامهم إلى فخ، لا أن إحرامهم من الميقات ولكن يؤخر تجريد ثيابهم إلى فخ.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128 ... » »»
الفهرست