____________________
المحل، تصلح أن تقيد اطلاق سائر الروايات بما إذا كان الصيد في الحل، فاذن يقع التعارض بينها وبين الموثقة، لا من جهة انقلاب النسبة من العموم المطلق إلى التباين، لأنا لا نقول بالانقلاب - كما ذكرناه في علم الأصول - بل من جهة أن هذه الروايات غير قابلة للتقييد بها.
أما أولا: فلأن لازم هذا التقييد ان الصيد إذا كان في الحل لم يجز أكله للمحل، وإذا كان في الحرم جاز، وهذا باطل جزما.
وثانيا: ان لازمه أن لا يبقى لها مورد أصلا، وتصبح لاغية، وهذا كما ترى، فمن أجل ذلك يقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين فتسقطان معا، فيرجع إلى العام الفوقي، ومقتضاه أنه حلال له.
ودعوى: أن الروايات مطلقة من جهة أن موته مستند إلى ذبح المحرم، أو إلى نفس الرمي والصيد، والموثقة خاصة بذبحه، فاذن لابد من تقديم الموثقة عليها تطبيقا لحمل المطلق على المقيد.
مدفوعة: بأنه لا يحتمل أن تكون للذبح خصوصية، فان المعيار انما هو بتذكية المحرم، سواء أكانت بالذبح أم كانت بالصيد والرمي، واحتمال أن تذكية المحرم للصيد إن كانت بالذبح كان ميتة، وإن كانت بالرمي كان حلالا، غير محتمل جزما.
فالنتيجة: أن التعارض بينهما مستقر، ويسرى إلى دليل حجيتهما، فلذلك تسقطان معا ويرجع إلى العام الفوقي، ومقتضاه الحلية، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فإنه مقتضى ذيل الموثقة المتقدمة، وقد تسأل عن أن الموثقة تنص على أنه ميتة، وهل تجري عليه أحكام الميتة من النجاسة، وعدم جواز الصلاة فيه؟
أما أولا: فلأن لازم هذا التقييد ان الصيد إذا كان في الحل لم يجز أكله للمحل، وإذا كان في الحرم جاز، وهذا باطل جزما.
وثانيا: ان لازمه أن لا يبقى لها مورد أصلا، وتصبح لاغية، وهذا كما ترى، فمن أجل ذلك يقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين فتسقطان معا، فيرجع إلى العام الفوقي، ومقتضاه أنه حلال له.
ودعوى: أن الروايات مطلقة من جهة أن موته مستند إلى ذبح المحرم، أو إلى نفس الرمي والصيد، والموثقة خاصة بذبحه، فاذن لابد من تقديم الموثقة عليها تطبيقا لحمل المطلق على المقيد.
مدفوعة: بأنه لا يحتمل أن تكون للذبح خصوصية، فان المعيار انما هو بتذكية المحرم، سواء أكانت بالذبح أم كانت بالصيد والرمي، واحتمال أن تذكية المحرم للصيد إن كانت بالذبح كان ميتة، وإن كانت بالرمي كان حلالا، غير محتمل جزما.
فالنتيجة: أن التعارض بينهما مستقر، ويسرى إلى دليل حجيتهما، فلذلك تسقطان معا ويرجع إلى العام الفوقي، ومقتضاه الحلية، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فإنه مقتضى ذيل الموثقة المتقدمة، وقد تسأل عن أن الموثقة تنص على أنه ميتة، وهل تجري عليه أحكام الميتة من النجاسة، وعدم جواز الصلاة فيه؟