____________________
عامدا وملتفتا وسافر إلى جدة جوا، فهل يصح احرامه بالنذر منها؟
والجواب: ان مقتضى القاعدة عدم الصحة لأنه تارك للاحرام من الميقات عامدا وعالما، وكذلك قبله بالنذر، واضطراره في الحال إلى الاحرام من جدة، فبما أنه ناشىء من سوء اختياره فلا أثر له، ولا يكون مبررا للاحرام منها، ولكن مقتضى اطلاق النص كصحيحة الحلبي أن الصحة في هذه الحالة أيضا غير بعيدة.
وقد تسأل ان من يكون واثقا ومطمئنا بتمكنه بعد الوصول إلى جدة من الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه، وحينئذ فإذا أحرم من مطار بلده بالنذر أو في منتصف الطريق وهو في الطائرة قبل الميقات وإن صح باعتبار أن عزم المكلف على التظليل حينما يحرم لا يضر بصحة احرامه، ولكن هل يعتبر مقصرا أو آثما؟
والجواب: ان المحرم ان كان امرأة فلا شيء عليه، وإن كان رجلا كما هو مورد الكلام، فان كان بعد الإحرام متمكنا من ترك التظليل، ومع ذلك يستظل بركوبه الطائرة أو بسقف السيارة أو بمظلة، اعتبر مقصرا وآثما، وإن لم يتمكن بعده من تركه واضطر اليه لم يعتبر مقصرا وآثما، لأن التظليل قبل الاحرام لا يكون محرما عليه لا ملاكا ولا حكما، وبعده قد اضطر اليه، وهذا الاضطرار وإن كان باختياره الا انه ليس اضطرارا إلى ارتكاب ما هو محرم ومبغوض عليه قبله، فالنتيجة انه يجوز للمسافر من طريق جدة أن ينذر الاحرام من مطار بلده أو في منتصف الطريق، وهو في الطائرة فيحرم مع أنه واثق بتمكنه بعد الوصول إلى جدة من الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه.
(1) فيه انه لا مبرر لهذا التجديد، فان أدنى الحل ليس من أحد المواقيت
والجواب: ان مقتضى القاعدة عدم الصحة لأنه تارك للاحرام من الميقات عامدا وعالما، وكذلك قبله بالنذر، واضطراره في الحال إلى الاحرام من جدة، فبما أنه ناشىء من سوء اختياره فلا أثر له، ولا يكون مبررا للاحرام منها، ولكن مقتضى اطلاق النص كصحيحة الحلبي أن الصحة في هذه الحالة أيضا غير بعيدة.
وقد تسأل ان من يكون واثقا ومطمئنا بتمكنه بعد الوصول إلى جدة من الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه، وحينئذ فإذا أحرم من مطار بلده بالنذر أو في منتصف الطريق وهو في الطائرة قبل الميقات وإن صح باعتبار أن عزم المكلف على التظليل حينما يحرم لا يضر بصحة احرامه، ولكن هل يعتبر مقصرا أو آثما؟
والجواب: ان المحرم ان كان امرأة فلا شيء عليه، وإن كان رجلا كما هو مورد الكلام، فان كان بعد الإحرام متمكنا من ترك التظليل، ومع ذلك يستظل بركوبه الطائرة أو بسقف السيارة أو بمظلة، اعتبر مقصرا وآثما، وإن لم يتمكن بعده من تركه واضطر اليه لم يعتبر مقصرا وآثما، لأن التظليل قبل الاحرام لا يكون محرما عليه لا ملاكا ولا حكما، وبعده قد اضطر اليه، وهذا الاضطرار وإن كان باختياره الا انه ليس اضطرارا إلى ارتكاب ما هو محرم ومبغوض عليه قبله، فالنتيجة انه يجوز للمسافر من طريق جدة أن ينذر الاحرام من مطار بلده أو في منتصف الطريق، وهو في الطائرة فيحرم مع أنه واثق بتمكنه بعد الوصول إلى جدة من الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه.
(1) فيه انه لا مبرر لهذا التجديد، فان أدنى الحل ليس من أحد المواقيت