(مسألة 178): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء الا الجماع والاستمناء (1)، فلو عزم من أول الاحرام في الحج، على ان يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة، أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الامر ولم يستمر عزمه، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه.
الامر الثاني: التلبية، وصورتها ان يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك " (2)،
____________________
المنذورة)، وإذا كان مندوبا بدل كلمة (حجة الاسلام) ب (الحجة المندوبة) وهكذا. فالنتيجة: انه إذا احرم فلابد أن يكون احرامه لعبادة باسمها الخاص المميز لها شرعا، كالاحرام لعمرة التمتع أو المفردة أو حج التمتع أو الافراد من حجة الاسلام أو الحج المندوب أو المنذور وهكذا، فإذا أحرم ولم يقصد احرامه لشيء منها بطل.
(1) في الاستثناء اشكال بل منع، والأظهر عدم بطلان الحج بهما أيضا، وستعرف وجه ذلك في ضمن البحوث الآتية، وعلى هذا فكما لا يعتبر في صحته العزم على عدم ارتكاب سائر المحرمات كذلك لا يعتبر فيها العزم على تركهما أيضا، بل لا يضر العزم على ارتكاب المحرمات وممارستها حتى الجماع والاستمناء، على أساس أن محرمات الاحرام خارجة عن الحج والعمرة، وليست من واجباتهما لا جزء ولا قيدا، وتفصيل ذلك في المسألة (5) من (فصل: في كيفية الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذه الصورة التي تتضمن أربع صيغ من التلبية هي مقتضى الجمع
(1) في الاستثناء اشكال بل منع، والأظهر عدم بطلان الحج بهما أيضا، وستعرف وجه ذلك في ضمن البحوث الآتية، وعلى هذا فكما لا يعتبر في صحته العزم على عدم ارتكاب سائر المحرمات كذلك لا يعتبر فيها العزم على تركهما أيضا، بل لا يضر العزم على ارتكاب المحرمات وممارستها حتى الجماع والاستمناء، على أساس أن محرمات الاحرام خارجة عن الحج والعمرة، وليست من واجباتهما لا جزء ولا قيدا، وتفصيل ذلك في المسألة (5) من (فصل: في كيفية الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذه الصورة التي تتضمن أربع صيغ من التلبية هي مقتضى الجمع