____________________
وظيفة المضطر، ومع التمكن من الإحرام في الميقات أو قبله بالنذر، فلا يصل الدور إلى الاحرام من جدة بالنذر، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز لمن كان في المدينة أن يذهب إلى جدة جوا أو برا محلا بنية أن يحرم منها بالنذر، فان من كان يتمكن من الاحرام من الميقات كمسجد الشجرة مثلا، لا يجوز له الإحرام من جدة بالنذر.
وبكلمة: ان الاحرام من جدة بالنذر انما هو وظيفة المضطر، فإذا وصل الحاج إلى جده جوا ولم يحرم بالنذر من مطار بلده أو في منتصف الطريق وهو في الطائرة إما غفلة أو باعتقاد أنه بعد الوصول إلى جدة متمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة - مثلا - والاحرام منه، أو بتخيل ان الاحرام من جدة جائز، ثم انه بعد الوصول انتبه بالحال من أن الاحرام منها غير جائز لمن كان متمكنا من الاحرام في أحد المواقيت أو قبله بالنذر، ولكن حيث انه فعلا لا يتمكن من الاحرام من أحد المواقيت، فعليه أن ينذر الاحرام منها فيحرم ويصح لأنها ان كانت قبل الميقات صح من جهة النذر، وإن كانت محاذيه له في الواقع صح من جهة المحاذاة، وان كانت بعده صح من جهة أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات.
وقد تسأل ان من كان يعلم بأنه إذا وصل إلى جدة فليس بامكانه الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه، ومع ذلك ترك الاحرام قبل الميقات بالنذر
وبكلمة: ان الاحرام من جدة بالنذر انما هو وظيفة المضطر، فإذا وصل الحاج إلى جده جوا ولم يحرم بالنذر من مطار بلده أو في منتصف الطريق وهو في الطائرة إما غفلة أو باعتقاد أنه بعد الوصول إلى جدة متمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة - مثلا - والاحرام منه، أو بتخيل ان الاحرام من جدة جائز، ثم انه بعد الوصول انتبه بالحال من أن الاحرام منها غير جائز لمن كان متمكنا من الاحرام في أحد المواقيت أو قبله بالنذر، ولكن حيث انه فعلا لا يتمكن من الاحرام من أحد المواقيت، فعليه أن ينذر الاحرام منها فيحرم ويصح لأنها ان كانت قبل الميقات صح من جهة النذر، وإن كانت محاذيه له في الواقع صح من جهة المحاذاة، وان كانت بعده صح من جهة أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات.
وقد تسأل ان من كان يعلم بأنه إذا وصل إلى جدة فليس بامكانه الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه، ومع ذلك ترك الاحرام قبل الميقات بالنذر