تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١١٥
بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ ان يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت،
____________________
وظيفة المضطر، ومع التمكن من الإحرام في الميقات أو قبله بالنذر، فلا يصل الدور إلى الاحرام من جدة بالنذر، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز لمن كان في المدينة أن يذهب إلى جدة جوا أو برا محلا بنية أن يحرم منها بالنذر، فان من كان يتمكن من الاحرام من الميقات كمسجد الشجرة مثلا، لا يجوز له الإحرام من جدة بالنذر.
وبكلمة: ان الاحرام من جدة بالنذر انما هو وظيفة المضطر، فإذا وصل الحاج إلى جده جوا ولم يحرم بالنذر من مطار بلده أو في منتصف الطريق وهو في الطائرة إما غفلة أو باعتقاد أنه بعد الوصول إلى جدة متمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة - مثلا - والاحرام منه، أو بتخيل ان الاحرام من جدة جائز، ثم انه بعد الوصول انتبه بالحال من أن الاحرام منها غير جائز لمن كان متمكنا من الاحرام في أحد المواقيت أو قبله بالنذر، ولكن حيث انه فعلا لا يتمكن من الاحرام من أحد المواقيت، فعليه أن ينذر الاحرام منها فيحرم ويصح لأنها ان كانت قبل الميقات صح من جهة النذر، وإن كانت محاذيه له في الواقع صح من جهة المحاذاة، وان كانت بعده صح من جهة أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات.
وقد تسأل ان من كان يعلم بأنه إذا وصل إلى جدة فليس بامكانه الذهاب إلى أحد المواقيت والاحرام منه، ومع ذلك ترك الاحرام قبل الميقات بالنذر
(١١٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست