(مسألة 175): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان، وإلا احرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم (1).
(مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
____________________
لعمرة التمتع. نعم، ذكر جماعة من الفقهاء ان أدنى الحل من أحد المواقيت لعمرة التمتع، وذلك لمن لم يمر بأحد المواقيت الأصلية ولا ما يحاذيها، وهو لا يخلو عن اشكال حتى مع تعقل هذا الفرض، فإنه لو تحقق ووصل إلى أدنى الحل فعليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والاحرام منه ان أمكن والا فمن خارج الحرم، والأحوط والأجدر به الابتعاد عنه بما يمكنه والاحرام من هناك، فالنتيجة انه لا دليل على انه من أحد مواقيت عمرة التمتع. فالصحيح أنه ميقات لحج الافراد والقران وللعمرة المفردة لمن كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة، أو جاء من البلاد النائية كالمدينة المنورة من أجل أمر آخر، ثم بنى على الاتيان بها، فإنه لا يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، بل يحرم من أدنى الحل.
(1) للنص، وكذلك في المسألة الآتية.
(1) للنص، وكذلك في المسألة الآتية.