لم يكن في المصر من تتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت إلى من يستحقها.
وإذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، فإن كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير، فإن حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه، فإن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه إلا أن يكون حملها إليه باذنه فيسقط الضمان.
فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط رجع عليه بها، فإن تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغنى وجب إعادتها ثانية، وإن كان غير ذلك فهي مجزئة.
ويجوز اخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته فإذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون إليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها، ويجوز عتق أهل الإيمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة، ويجوز اخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فإذا دخل الوقت عزم المطالب على اسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة.
ويلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم لكل صنف ثلث الشطر وشطر ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام ع، فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد ع وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لأفضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لأن فرض الخمس والأنفال ثابت