فإن كانت حرفته لا تقوم به جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله، ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة، وإن كان معه سبعمائة درهم وهو لا يحسن أن يتعيش بها جاز له أن يقبل الزكاة ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة فيتسع به على عياله.
ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه جاز له أن يقبل الزكاة، فإن كانت داره دار غلة تكفيه ولعياله لم يجز له أن يقبل الزكاة، فإن لم يكن له في غلتها كفاية جاز له أن يقبل الزكاة.
وينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة للفقراء والمساكين المعروفين بذلك وتعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل، فإن عرفت من يستحق الزكاة وهو يستحيي من التعرض لذلك ولا يؤثر أن تعرفه جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرفه أنه منها وقد أجزأت عنك.
وإذا كان لك على انسان دين ولا يقدر على قضائه وهو مستحق لها جاز لك أن تقاصه من الزكاة وكذلك إن كان الدين على ميت جاز لك أن تقاصه منها، وإن كان على أخيك المؤمن دين وقد مات جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة.
فإذا لم تجد مستحقا للزكاة ووجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه، فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة، وكذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشترى مملوكا ويعتقه إذا كان مؤمنا وكان في ضر وشدة فإن كان بخلاف ذلك لم يجز ذلك على حال.
ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم.
وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار وهو أول ما يجب في النصاب الأول، فأما ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطي كل واحد ما يجب في