ومن ذلك إباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع.
وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه بشرط أن تكون سائمة وتبلغ كل جنس منها النصاب ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه، ولكل منها حكم.
أما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياة، وفي ست وعشرين بنت مخاض " وهي التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل " إلى خمس وثلاثين، فإنها بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون " وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها " إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة " وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها " إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة " وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة " إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة.
ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه وأعطى شاتان أو عشرين درهما فضة، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه، وإن كان ثلاث درج فست شياة أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم، وحكم البخت " والبخت الإبل " حكم العربية.
وأما زكاة البقر فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا بالغ ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، وحكم الجواميس حكم البقر.
فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى