عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة.
ومن ورث مالا ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول، وما القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته الزكاة استحبابا.
وكل ما يملكه الانسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة.
فإن كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها وكان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح، فإن كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شئ، فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا ثم باعه أخرج منه الزكاة لسنة واحدة.
وكل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلاء والسمسم والكتان وما أشبه ذلك يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة.
وأما الخضراوات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما أشبهها فليس في شئ منها زكاة وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول، وأما الإبل والبقر والغنم فليس في شئ منها زكاة إلا إذا كانت سائمة ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا، فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال، وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها، وأما الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة فليس فيها شئ.
وليس على الانسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها إلا أن تكون دار غلة فإن كان كذلك يستحب أن يخرج منها الزكاة، فأما زكاة الحلي فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا.