في أبواب البر.
ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة، وافتتاح السفر والقدوم منه بها، وإعطاء السائل ولو بشق تمرة، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين، وتفقد مخلفي المؤمن في غيبته وبعد وفاته، وقرض ذوي الحاجة وإنظاره إلى ميسرة، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين، والتكفل به لمدينه.
وأما فرض زكاة الحرث فمختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والخضر إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه، إن كان يسقي حرثه سيحا أو بماء المطر العشر، وإن كان يسقي بالقرب والنواضح فنصف العشر، وإن سقى بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين، فإن تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر، ويزكي ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعا، ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وإن بقي في ملك مزكيه أحوالا.
ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكي كل ما دخل المكيال من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر، فإن نقص عن ذلك تصدق بما تيسر.
ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل وقطاف الكرم وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين والعذق من الرطب والعذقين والعنقود من العنب والعنقودين، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين.
ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين.