الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح فأما الفساق وشراب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا، ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين ولا تعطى أطفال المشركين.
ولا يجوز أن يعطي الانسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك، ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم، والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد فإن جعل للقريب قسط وللبعيد قسط كان أفضل.
ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها عزلها من ماله وانتظر بها مستحقها، فإن لم يكن في بلده من يستحقها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر، فإن أصيبت الزكاة في الطريق أو هلكت فقد أجزأ عنه، وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا فلم يعطه وآثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها إن هلكت ووجب عليها إعادتها.
ومن وصى إليه باخراج زكاة أو أعطى شيئا منها ليفرقه على مستحقيه فوجده ولم يعطه بل أخره ثم هلك كان ضامنا للمال.
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ع وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب، فأما ما عدا صدقة الأموال فلا بأس أن يعطوا إياها، ولا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم، ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.
وهذا كله إنما يكون في حال توسعهم ووصولهم إلى مستحقهم من الأخماس، فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار.
ولا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله،