وأما البقر: فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ونصابها اثنان.
أحدهما: ثلاثون وفيها تبيع حولي أو تبيعة.
والثاني: أربعون ففيها مسنة وهي الثنية فصاعدا، فكيف يقسم المال عمل عليه ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبيعة وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة وعشرين أربعة تبائع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، والوقص ما لا يتعلق به الزكاة وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة أبدا.
وبعد الجاموس أيضا فيها، والأحكام مذكورة في الإبل.
وأما الغنم: فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر ونصبها أربعة: أولها: أربعون وفيها شاة جذع من الغنم أو ثني من المعز، وثانيها: مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، وثالثها: مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، ورابعها: ثلاث مائة وواحدة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغت، والعفو ما نقص عن النصاب، وما بين النصابين بعد ذلك، وما دون المائة بالغا ما بلغت.
ولا يؤخذ الربا " بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء " وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للأكل، ولا فحل الضراب ولا هرمة ولا ذات عوار.
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي، وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها وجيد الثمار والغلات ورديئها وصحيح الذهب والفضة ومكسرهما، وإذا قال رب المال: لم يحل عليه الحول، وشهد عليه عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين.
فإن ادعى أنه في يده وديعة فالقول قوله.
وإذا غصب النصاب أو بعضه ثم عاد في الحول استأنف به الحول لأنه يراعى إمكان التصرف فيه طول الحول، ومن غل ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ثم وجد أخذت الصدقة منه فقط ويعزر المتغلب على أمر المسلمين.