الحول غير معتد بما سبق وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث استأنف الحول إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة وإن بادله بجنس موافق له لم يستأنف. من باع نصابا قبل حؤول الحول بشرط خيار المدة فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما، فعليه الزكاة لأن ملكه لم يبدل وإن كان للمشتري استأنف الحول. من باع زكاة قبل اخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون المساكين لأن حقهم يتعلق بالغير لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم حق المساكين من غيره. ولا يسقط الدين عن صاحب المال الزكاة لأنها تتعلق بالمال والدين يتعلق بالذمة. إذا كان معه مائتا درهم فقال: لله على أن أتصدق بمائة درهم وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة. وإن كان قال بمائة من جملة المائتين فلا، لأن ملكه زال عن مائة قبل دخول الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول لا يجب. يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الإخراج ولم يخرج فهلك، ضمن. فالإمكان شرط في الضمان لا في الوجوب. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها. ووقت اخراجها إذا ديس الحب ونقى وجففت الثمرة وسميت فإن أراد صاحبها زادها رطبا خرجت عليه ما تكون تمرا.
إذا وقف على جماعة صنعة وأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على انسان أربعون شاة ويحال عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لأن الغلة هناك وإن نتجت وحال على الأولاد الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا. من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إذ استأجرها بغلة من تلك الأرض بعد الإجارة والغلة للزارع وعليه أجرة المثل والزكاة أيضا.