فالأولى لأربابها ولهم التصرف فيها بما شاءوا ما قاموا بعمارتها فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها إلى الإمام.
والثانية حكمها موكول إلى الإمام يصالحهم على ما يراه صلاحا من المبلغ وله بعد مضى مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله ولم يخل حالها بعد ذلك من ثلاثة أوجه: إما باعوها أو أسلموا عليها أو تركوها بحالها. فإن باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، وإن أسلموا عليها سقطت الجزية عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه، وإن تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها.
والثالثة تكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحا ويكون أعود على المسلمين.
والرابعة للإمام خاصة وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب. فجميع ذلك حكمه إلى الإمام يبيع ما يشاء ويهب ما يشاء ويقطع ما يشاء ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء وينقل من آخر إلى غيره ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة وعلى المتقبل في الأنفال وغيرها من الأرضين في فاضل الضريبة له العشر أو نصفه.