والثالث: يقسم بالسوية من الذكر والأنثى، والوالد والولد والصغير والكبير، ويراعى فيه الإيمان. والعدل أفضل من الفاسق، ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر، وإن لم يوجد نقل ولا يعطي نصيب هذا ذاك.
وإذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه دون المسكنة وغيرها، وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام والإنبات وتمام خمسة عشر سنة. وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين والحبل علامة البلوغ.
والرابع: يكون إلى الإمام إن كان حاضرا أو إلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه.
والخامس: لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب أو لا يعتبر، فالأول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة وكنوزهما والغوص فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي يجب فيه الزكاة. وفي الغوص بلوع قيمته دينارا. والثاني ما سوى ذلك. وإن أنفق على تحصيله مالا وضع مقداره عنه ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراع من قسمتها وفي ما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراع من تصفيته وفي ما سوى ذلك حالة حصوله.