سهم الجهاد والرباط دون المصالح وسبيل الخير، وابن السبيل المجتاز بغير بلده المنقطع به غير منشئ للسفر، وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه.
ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام: إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال أو لا يعرف إلا بالبينة أو يعرف تارة بهذا وتارة بذلك. فالأول ستة أصناف: العامل والمؤلفة وسبيل الله وابن السبيل والفقير والمسكين ابتداء. والثاني صنفان: الفقير والمسكين بعد الغنى. والثالث صنفان: الرقاب والغارم.
وينقسمون من وجه آخر قسمين: إحديهما: يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر: العامل والمؤلفة والغزاة والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار. والآخر لا يأخذ إلا مع الفقر وهم أيضا خمسة أصناف: الفقير والمسكين والرقاب والغارم لمصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ للسفر.
وينقسمون قسمين آخرين: أحدهما يعطي مستقرا وهو أربعة أصناف: الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة. والآخر يعطي غير مستقر وهو الباقي والغارم إن كان أنفق ما استدان في معصية الله عز وجل وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا وأعطي من سهم الفقراء. ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة، وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وإن سفلوا وإلى الوالدين وإن علوا من سهم الفقراء والمساكين وجاز من سهم الرقاب والغارم والعامل والغزاة، وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك، ولا يجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه، ومن اجتمع فيه سببان أو أكثر استحق بجميع الأسباب.
والمخالف إذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد، وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه فإن لم يدفع إليه وأعطى صاحبه لم يجز وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه والأولى أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر، وإن لم يحضر الإمام ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها