والتاسع: ستة أشياء: الخيل السائمة ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر فإن طلبت بأقل لم يلزم، وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون. وقال آخرون: يلزم في كل سنة. وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة فإن فر به وجبت، والحلي المحرم لبسه مثل حلي الرجال للنساء وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة، وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب، وكل مال غاب عن صاحبه سنين ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا.
والعاشر: ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة، أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار، والأثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل والمجنون من الذهب والفضة، وكل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غير قرض، والخضراوات.
والحادي عشر: المال الزكوي إذا بلغ مقدار النصاب فصاعدا.
والثاني عشر: قدر الفريضة.
والثالث عشر: مضى السنة على النصاب التام إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول وهو خمسة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، من المال الذي تجب فيه الزكاة، وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة وهي ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب فإن وقت الوجوب في ذلك غير وقت الأداء ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواه.
والرابع عشر: الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله: إنما الصدقات