الخمس حين الاستفادة لما تجب فيه.
ويعتبر في الكنوز بلوع النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي المأخوذ بالغوص بلوع قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر، والكنز يجب فيه الخمس ويكون الباقي لمن وجده إذا وجد في دار الحرب على كل حال، وكذا إن وجد في دار الاسلام في المباح من الأرض وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه فإن عرفه أخذه وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الاسلام فهو بمنزلة اللقطة، وإن لم يكن كذلك كان بعد اخراج الخمس لمن وجده بدليل الاجماع المشار إليه.
والخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي ع مقامه وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين ع وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه وذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره، وليس لأحد أن يقول أن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى:
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لأنا نخص ذلك بالدليل وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف لأن ذي القربى مخصوص بقربى النبي ع، واليتامى والمساكين وابن السبيل مخصوص بمن له صفة مخصوصة من الاسلام وغيره، على أن ظاهر قوله تعالى: ولذي القربى. معينا لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال: ولذوي القربى.