الماضي ذكره ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه وليس على وجوب فيما نقص عنه دليل، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وقوله ع : ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بنضح أو غيره ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وقوله ع في رواية أخرى: لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة. والوسق ستون صاعا والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع بالعراقي بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا أخرج دونه، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين وجب في قدر الصاع ما ذكرناه.
وأما الواجب في الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا وهو نصابها الأول، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض وهي التي لها حول كامل وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ولا شئ فيما بين النصابين ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله إلا في خمس وعشرين وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين، والدليل على ما قلناه في ذلك الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالأصل براءة الذمة، وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتا لبون، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا فوجب البقاء على حكم الأصل، ونعارض المخالف بما روي من