وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.
فأما الفقير فهو الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شئ معه، وأما العاملون عليها فهم الذين يسعون في جباية الصدقات، وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفون ويستمالون إلى الجهاد، وفي الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشدة العظيمة وقد روي: أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ولا يكون عنده يشترى عنه ويعتق. والغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد، وفي سبيل الله وهو الجهاد، وابن السبيل وهو المنقطع به وقيل أيضا: أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه.
فإذا كان الإمام ظاهرا أو من نصبه الإمام حاصلا فتحمل الزكاة إليه ليفرقها على هذه الثمانية الأصناف ويقسم بينهم على حسب ما يراه، ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزءا من ثمانية بل يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض إذا كثرت طائفة منهم وقلت آخرون.
وإذا لم يكن الإمام ظاهرا ولا من نصبه الإمام حاصلا فرقت الزكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم وهم: الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل. ويسقط سهم المؤلفة قلوبهم وسهم السعاة وسهم الجهاد لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام لأن المؤلفة قلوبهم إنما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه، والسعاة أيضا إنما يكونون من قبله في جمع الزكوات، والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه، فإذا لم يكن هو ظاهر ولا من نصبه فرق في من عداهم.
والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق معتقدين له فإن لم يكونوا كذلك فلا يجوز أن يعطوا الزكاة، فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق لم يجزئه وكان عليه الإعادة، ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة، ولا يجوز أن يعطي