كان فيها شاة وليس فيما يزيد عليها شئ إلى أن تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاتان وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك كان فيها ثلاث شياه ثم كذلك ليس فيها شئ إلى أن تبلغ عشرين، فإذا بلغت ذلك كان فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمس شياه فإن زادت على خمس وعشرين واحدة كان فيها بنت مخاض وليس فيها شئ بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين وتزيد واحدة، فإذا بلغت كان فيها بنت لبون وليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ذلك كان فيها حقة وليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين، فإذا بلغت ذلك كان فيها جذعة ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستا وسبعين، فإذا بلغت ذلك كان فيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين، فإذا بلغت ذلك كان فيها حقتان ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذت من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون.
فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه جاز أن يؤخذ منه قيمته، فإن لم تكن معه القيمة وكان معه من غير السن الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه، فإن كان دون ما يستحق عليه أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه، وإن كان فوق الذي يجب عليه أخذ منه ورد عليه ما فضل له، مثال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ذلك وليس عليه شئ ولا له شئ، فإن كان عنده بنت لبون وقد وجبت عليه بنت مخاض أخذت منه وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، فإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما، وإذا وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما، وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، فإن وجبت عليه حقة