والجد ووصي الأب والجد والإمام عليه السلام (1) ومن يأمر الإمام - ثم قال: - فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ (2) للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له (3) (انتهى).
ويؤيد ذلك: أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين، ولذا يظهر من المسالك (4) في باب الرهن: التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل، ثم حكى عن التذكرة (5): اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية والملاءة.
وكيف كان فالقول بالمنع، وإلحاق اقتراض الولي لنفسه بإقراضه لغيره - الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز مع المصلحة - قوي، إلا أن العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى.
وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة، فيجوز.
وفيه نظر ظاهر، ولذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنيا (6) إلا مع خوف التلف ونحوه (7).