نعم لو نقله بعوض، وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان تجارة، فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني.
وربما يقال لما في يده قبل النقل: إنه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر به لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة، لكن لا يقال: إنه اتجر به.
ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاه بالمال، فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال، لا يسمى " مال التجارة " إلا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على الاتجار به، لكن الظاهر أنه يشترط المالية في المكتسب به فقد دون ما ينتقل إليه في عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده، كما إذا صالح على ما في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد، فلا يبعد عدها تجارة عرفا، إلا أن شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا.
ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليصدق (1) الاسترباح بما في يده، وإلا فلو اشترى للقنية بمائة درهم ثم نوى بعد مدة أن يبيع ما اشتراه بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة أنه اتجر بها، ولذا لا يجب زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة إجماعا، ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى أيضا إلا إذا عاوض (2) عليه بقصد أن يعاوض على عوضه بأزيد قيمة منه، ولو بنى على ذلك يصدق عليه أنه مال التجارة بما ذكرنا من أدنى (3) الملابسة، لكونها مشرفا (4) لورود التجارة عليه.
وأما معاوضة بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة، فضلا عن