والمحكية عن السرائر، عن شيخه ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله، أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله " (1).
ثم إن المخالف في هذه المسألة غير معثور عليه، عدا ما ربما نسبه في المفاتيح (2) إلى ظاهر عبارة المبسوط: (3) من أن الفقير من لم يكن قادرا على كفاية مؤنته ومؤونته من يلزم كفايته على الدوام، حيث إن ظاهر العبارة عدم ارتفاع الفقر بأن يملك مؤونة سنة واحدة، لكن الظاهر رجوع هذا القول إلى قول المشهور، ولذا جعل في المختلف (4) المراد بالدوام السنة واحتمل غير واحد (5) رجوع القيد إلى قوله: من يلزم كفايته، وعلى تقدير الظهور فالقول ضعيف.
الثالثة: أن يكون له ما يكفيه لسنة إلا أن شغله الاكتساب بها، فيكون ما في يده نقدا أو غيره الوافي مؤونة سنة بمنزلة الآلة لصنعته وحرفته، والظاهر أيضا جواز أخذه للزكاة أيضا على المشهور، بل في الرياض: إنه لم يجد فيه خلافا (6)، وعن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب، للأخبار المستفيضة (7) و (8):
منها: المحكية عن الفقيه باسناده عن أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أنه يأخذ