قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس " (1).
فالتحقيق في المقام بعد القطع بعدم كون التكليف بالزكاة من الواجبات التي وقتها العمر، وبعد ما يظهر من السيرة والأخبار من عدم (2) الفورية بحيث لا يباح تأخيرها إلا للضرورات المبيحة للمحظورات: أن الواجب هو الفورية، بمعنى عدم المسامحة والاهمال في تركها بحيث يعد الرجل حابسا لها، يدل على ذلك مضافا إلى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال على هذا الوجه فيجب الأداء حينئذ (3) ما ورد من جعل الزكاة قوتا للفقراء ومعونة لهم (4)، منضما إلى ما يستفاد من السيرة، وكثير من الروايات من تشريع التأخير (5) للأعذار العرفية، مثل خوف مجئ السائل مطلقا، أو من اعتبار الأخذ مطلقا (6) كما في رواية يونس المتقدمة، فقوله عليه السلام فيها: " إعطها كيف شئت " (7) أي على ما تريد بحسب مصالح نفسك من الدفعة والتدريج، وليس المراد الرخصة في التأخير المطلق، ولهذا لم يقل: أعطها متى شئت.
ونحوها صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه قال: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها الموضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر؟ قال: لا بأس " (8). فإن الظاهر من التماس الموضع هو التماس موضع خاص يطلبه المالك لمصلحة دينية أو دنيوية، لا التماس مطلق