أي جزء من الشهر مع الشرائط لا بد أن يكون سببا وإن فقدت الشرائط بعده.
والحاصل: إن استدلال العلماء على اعتبار اجتماع الشرائط [عند هلال شوال إنما هو بالروايتين، لأن (1) الروايتين تدلان على سببية إدراك الشهر، ودل دليل آخر على اعتبار اجتماع الشرائط] (2) في آخره هذا، نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط في جزء من الشهر كما يستفاد من كلام الفاضل في المختلف، حيث استدل على جاز التقديم بأنه أنفع للفقير لأنه ربما افتقر الدافع، أو مات قبل الوقت فيحرم الفقير (3)، أمكن ما ذكر (4).
وثانيا: إن الروايتين لو تمت دلالتهما على الوجه المذكور دلتا على أن وقت الفطرة المضروب لها بأصل الشرع هو هلال رمضان فلا يكون تعجيلا، نظير زكاة المالية المعجلة، وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس، وصلاة الليل على الانتصاف، والظاهر عدم الخلاف بين مجوزي التعجيل في ذلك.
نعم ربما يوهم عبارة المختلف أن أول الشهر وقته الأصلي، حيث قال في رد استدلال المانعين أنها عبادة موقتة فلا يجوز قبل وقتها إلا قرضا: إنا نقول بموجبه، ونقول: إن وقتها شهر رمضان، لما تلوناه من رواية الفضلاء (5). (انتهى).
لكن مراده من الوقت هنا، مطلق الزمان المضروب لمشروعية الفعل، ولو من باب الرخصة في التعجيل، ويشهد له أن الوقت في كلام المانع هو ما يعم هذا، ولذا ادعى أن التقديم منحصر في القرض (6)، ويشهد له أيضا رد دليلهم الآخر وهو:
أنه لو جاز في شهر رمضان لجاز التقديم: بأن السبب فيه الصوم والفطر، فيجوز