التمكن من الأداء، وظاهر هما نفي الضمان مع عدم وجدان المستحق، وإن تمكن من الصرف في سبيل الله، لأن حملهما (1) على صورة عدم التمكن من مطلق الصرف ولو في سبيل الله يوجب ندرة مورد إطلاق نفي الضمان، بل عدم المورد.
ومن ذلك يظهر وجه (2) التمسك بما تقدم (3) من الأخبار النافية للضمان عنه إذا بعثها إلى بلد آخر فقطع عليه الطريق أو سرق، المحمولة على صورة عدم التمكن من الدفع إلى المستحق.
نعم ظاهر الاجماع المتقدم المحكي عن المنتهى والتذكرة، من أن التمكن من الأداء معتبر في الضمان، وأنه لو تمكن فلم يفعل ضمن، هو شموله لصورة التمكن من الصرف في سبيل الله، إلا أن الظاهر أن مراده: التمكن من الأداء إلى المستحق، لا مجرد الصرف كما يشهد بذلك لفظ الأداء ثم (4) الظاهر أنه لا فرق بين الفقراء وغير هم، فالتمكن من الأداء إلى أي صنف كان يكفي في الضمان، فلو أراد البسط وأعطى نصيب الموجودين ولم يتمكن من دفع الباقي إلى الأصناف الباقية فلا يبعد الضمان وفاقا للمحكي عن ابن فهد (5)، لاطلاق أدلة الضمان المتقدمة، وعن المنتهى، وعن المنتهى: أنه لو كثر المستحقون وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطى غيره، وفي الضمان حينئذ تردد (6) (انتهى).
والأقوى عدم الضمان هنا، وفاقا للمدارك (7)، لأنه لم يؤخر في أصل الدفع، وإنما اقتضى هذا النحو من الدفع طول الزمان، وظاهر ما دل على الضمان المخالف للأصل مع الإذن، اختصاصه بصورة التأخير في أصل الدفع.