مسألة [7] ظاهر المحكي عن الصدوقين (1) والعماني (2): الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع، وزاد في المدارك (3) عليها الأقط، وزاد الشيخ (4) عليها الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة، وعدم الدليل على إجزاء غيرها.
وفي الدروس: إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع (5).
وفي المعتبر: إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (6)، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى (7)، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين (8).