بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار (1)، وحكي عن الناصريات (2) موافقته، وذكر موافقة الشافعي أيضا.
وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور، وأنه لم يعرف (3) القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد (4)، وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره (5).
والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص، أعني قوله: " في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون " (6).
فنقول: مقتضى (7) ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا: كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل المجتمعة ففيها حقة، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون، ولا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى، ضرورة أن المراد بالعام هنا أليس إلا (8) القطعات المفرزة، من عدد الإبل، وكثرة الأفراد تحصل من تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض، فالمائتان ليس فيها إلا