وفيه: أن تدوينها في كتب أصحابنا على وجه الاستناد إليه - كما في ما نحن فيه - بمنزلة تدوينها في كتب أخبارهم، غاية الأمر أنهم لم يجدوها في الأصول الضابطة لما انتهى إلى الأئمة من الأخبار، وإن كان مسندا - بالآخرة - إلى النبي الطريق على وجه يعتمد عليه.
هذا كله بعد تسليم العلم بخلو كتب الأصول عنه، وإلا فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
وبالجملة، فالرواية التي يستدل بها مثل المحقق (2) والعلامة (3) وإن كان سندها عاميا أو غير معلوم، أقوى من الرواية التي يذكرها الراوي في أصله المعروف مع عدم العلم بسنده وبعمل الرواي أو غيره عليه، فانجبار الثاني بالشهرة موجب لانجبار الأول بطريق أولى.
وقد يستشكل في الدلالة بعدم العلم بنسبة الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفيه: أن الظاهر أن مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول مثل ذلك إلا عنه صلى الله عليه وآله، ويؤيده ما عن العوالي: أنه عليه السلام أمر عامله بأن يأخذ من الضأن الجذع، ومن المعز الثني. قال: ووجد ذلك في كتاب علي عليه السلام (4).
ثم إنه يمكن الاستدلال على القول المشهور: بأن ظاهر مثل قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " (5) مساواة شاة الفريضة لشياه (6) النصاب،